السيد محمد الحسيني الشيرازي
323
إيصال الطالب إلى المكاسب
كيف والافعال الصادرة من العقلاء كلها ، أو جلها ناشئة عن دفع الضرر . وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ايعاد شخص يوجب صدق المكره عليه ، فان من اكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله ، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال . ولذا يرتفع التحريم